صرخة المواطن السيد محمد نصار بعد عجزه عن العمل ولم يتم تعويضه من الجهات المسؤولة
كتبت: دعاء علي
عجزت عن العمل،
يعاني بعض عمال الشركات الخاصة، من الإهمال الطبي في حالة عجزهم بسبب إصابات تعيقهم عن العمل، في نفس الوقت الذي أعطتهم الدولة الحق في صرف تعويضات ومعاشات تعينهم على أعباء الحياة، خاصة إن كانوا يعولون أسر وعائلات.

البداية
وفي هذا الصدد قال السيد محمد نصار أحمد، يقيم بمدينة الأسكندرية، وكان يعمل نقاش محارة بإحدى شركات المقاولات، ولكن تم فصله من العمل بسبب إصابته بجلطة في المخ أدت إلى توقف جانبه الشمال ومنعته من الحركة وبذلك أدت إلى إصابته بـ “عجز جزئي”.

أضاف: “ذهبت إلي الطبيب كي أتلقى العلاج، ولكن الجلطة أحدثت لي تنميل في الأطراف، الأمر الذي أثر على قدمي ونظري ويدي، ثم عاودت الجلطة لتصيبه مرة أخرى، حيث تركت أثرًا على لسانه ومنعته من النطق لفترة طويلة في العلاج، حتى عاود النطق مرة اخري، ولكن ليس مثل ذي قبل.
معاش نتيجة العجز
تابع: توجهت إلي التأمين الصحي كى أقدم على معاش للصرف به علي أسرتي، فقاموا بتحويلي على قمسيون طبي، وأثبتت الفحوصات المرفقة أني مريض ولا أستطيع العمل، ولكن تم رفض طلبي للمعاش، وبعدها قدمت لأخذ معاش والدي، وتم رفضه حتى أنني لم أجد أي وسيلة للإنفاق علي أسرتي .. معبرًا “لله الأمر من قبل ومن بعد”.
ولدي ابنة مكتوب كتابها منذ سنتين، ولم اقدر على تجهيزها للزواج، نظرًا لظروفي المادية الصعبة، التي تعيقني عن العمل والصرف على أبنائي.

مناشدة للمسؤولين
ومن خلالكم أناشد السادة المسؤولين بالتأمينات والمعاشات، بالنظر إلى حالتي وإنني ليس لدي مصدر دخل يعنني على الإنفاق على أسرتي.
وهذا رقم هاتفي للتواصل: 01225126644

قانون التأمينات للمصاب بعجز جزئي
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قد حدد ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئى مستديم لا تصل نسبة إلى 35%.
وتنص المادة 53 في باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ووفقا للمادة 54، يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة، ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون، وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (43%) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.