الدولة تضرب بيد من حديد على جرائم الكهرباء …لا تهاون مع الفساد

الدولة تضرب بيد من حديد على جرائم الكهرباء …لا تهاون مع الفساد

كتبت هند النبهاني

اعتمد مجلس الشيوخ أثناء الجلسه العامة اليوم، و التى ترأسها المستشار عصام فريد، على أنه تم تعديل المادة 70 من القانون المقدم من السلطة التنفيذية لتعدل بعض أحكام القانون الخاص بالكهرباء قانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من مجلس النواب.
وتنص المادة 70 لهذا القانون:
يحاكم بالسجن مدة لا تقل عن عام و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتعدى المليون جنيه أو حتي واحدة من العقوبتين، كل من تهاون أثناء تأدية وظيفته في مجال اقسام الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تتضمن البنود التالية


1- توفير الكهرباء لأي فرد أو جهه بشكل مخالف لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له.
2- إذا علم الموظف بارتكاب مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء ولم يقم بإخطار السلطة المختصة.
3- التقاعس عن تقديم أي من الخدمات المصرح بها دون مبرر قانوني وفى حالة تكرار الخطأ تتضاعف العقوبة سواء في الحد الأدنى أو الأقصى.

وتحكم المحكمة بإجبار المحكوم عليه برد مثلي قيمة استعمال التيار الكهربائي الذى تم الاستيلاء عليه في الحالة السابقة في البند الأول وفق الفقرة الأولى من هذه المادة ويكلف المحكوم عليه بنفقات إعادة الوضع الاصلي للشيء إذا استدعى الأمر ذلك

ويذكر أن اصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقة التيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة

👁 عدد المشاهدات : 5,000

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *